دليل الإجراءات التنظيمية
متطلبات تنظيم وترخيص الإعمار داخل حدود
يهدف هذا الدليل إلى مساعدة المستثمرين والمطورين داخل حدود “مجمع شركة تطوير العقبة للمخازن والصناعات” للحصول على تراخيص الأعمار وأذون الإشغال من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بأسرع وقت ممكن وبما لا يتعارض مع أنظمة وقوانين السلطة. وكذلك للحفاظ على طابع معماري متفرد للمجمع وتكوين بيئة جاذبة من خلال مراعاة الخصائص البيئية للمنطقة بشكل عام وللمجمع بشكل خاص.
المادة (1): يكون للكلمات التالية هذه المعاني:
الشركة: شركة العقبة للمشاريع الوطنية العقارية
السلطة: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المجمع: مجمع شركة تطوير العقبة للمخازن والصناعات – الطريق الخلفي – العقبة
المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
المادة (2): المشاريع الخاضعة لتطبيق التعليمات:
1- جميع المشاريع الجديدة داخل حدود المجمع أو التي قيد التنفيذ.
2- المشاريع التي يتم تغيير مظهرها الخارجي بشكل واضح بما في ذلك تغيير المواد والألوان المستخدمة في الواجهات ، أو إحداث إضافات على بناء قائم أو أية تعديلات أخرى.
المادة (3): يشترط قبل إقامة أي مشروع أعمار في المجمع الحصول على موافقة الشركة وعلى رخصة أعمار من السلطة قبل مباشرة العمل لأي عمل من الأعمال التالية:
1- إقامة مبنى جديد.
2- إجراء إضافة إلى مبنى قائم .
3- إزالة أو هدم أي جزء من المبنى .
4- تغيير المظهر أو اللون الخارجي للمبنى .
5- تغيير استعمال المبنى .
6- إنشاء الأسوار أو تغييرها.
7- تنفيذ مشاريع ربط البنية التحتية على الشبكات القائمة في المجمع والتي تشمل تمديد وشبك الكهرباء والمياه والمجاري والاتصالات ……….الخ.
8- وضع لافتات إعلانية في مكان عام .
المادة (4): يتحمل المستثمر أي تكاليف او رسوم تترتب على ترخيص و أو تعديل على المخططات وكذلك اي غرمات ناتجة عن مخالفته لأنظمة وتعليمات التراخيص والأعمار في السلطة بما في ذلك تكاليف فحص التربة وتحريات الموقع والأعمال المساحية
المادة (5): على المستثمر القيام بالإجراءات التالية للمباشرة بتنفيذ مشروعه:
1- تزويد الشركة بنسخة من مخطط أولي معتمد من مكتب هندسي لكامل للمشروع واخذ موافقة الشركة عليه قبل تقديمه بشكل رسمي للسلطة.
2- تزويد الشركة بالمخططات النهائية المرخصة للمشروع شاملة أي تعديلات أو متطلبات إضافية للسلطة
مهما كانت طبيعة المشروع بما في ذلك الموافقات البيئية وموافقة الدفاع المدني.
3- يقوم المستثمر أو أي شخص فنّي ينوب عنه ( مسّاح معتمد ) بتَسلُّم حدود الأرض بشكل رسمي من مسّاح الشركة قبل المباشرة بالتنفيذ ( وستقوم الشركة عند المباشرة بالتنفيذ بتدقيق أبعاد القواعد ورقاب الأعمدة للتأكد من الالتزام بالارتدادات المطلوبة ) .
ملاحظــــــــة: للشركة الحق بطلب نسخ من المخططات والموافقات في أي مرحلة من مراحل العمل، وذلك لضمها
للمخططات النهائية والكاملة للبلوكات ( Blocks).
المادة (6): الأحكام التنظيمية حسب قرار مجلس المفوضين للسلطة رقم (78) بتاريخ 20/2/2007 (جلسة رقم 5/2007).
أولاً: أحكام التنظيم ضمن الأراضي ذات صفة استعمال مكاتب (بلوك 1 + بلوك 3).
1- الارتداد الأمامي (10م ) عن الشارع.
2- الارتداد الجانبي (4م) .
3- الارتداد الخلفي (6م).
4- النسبة المئوية (40%).
5- النسبة الطابقية (1.2 ).
6- أقصى ارتفاع (12م).
7- توفير مواقف للسيارات بواقع موقف واحد لكل ( 75 ) متر مربع من المساحة المخصصة للمكاتب الإدارية في المبنى.
ثانيا: أحكام التنظيم لباقي الاستعمالات وهي ( مستودعات تخزين، مخازن تجارية، صناعات خفيفة……).
1- الارتداد الأمامي (10م).
2- الارتداد الجانبي لا يقل عن (3م) بحيث لا يقل المجموع عن (10م).
3- الارتداد الخلفي (6م) .
4- النسبة المئوية (50%).
5- النسبة الطابقية (1).
6- أقصى ارتفاع (12م).
7- توفير مواقف للسيارات بواقع موقف واحد لكل ( 100 ) متر مربع من المساحة المستغلّة في الإنتاج (مساحة البناء) بما في ذلك مناطق التخزين سواء كانت مفتوحة أو مغلقة.
8- توفير أماكن مخصصة لوقوف المركبات للتحميل والتنزيل حسب طبيعة المشروع مع تثبيت ذلك على المخطط
9- يجب توفير أماكن خضراء بما لا يقل عن (10%) من مساحة أرض المشروع التي يتم ترخيص وإنشاء مبان عليها.
المادة (7): لا يجوز إقامة المباني الجاهزة (Prefab) إلا لأغراض مباني الخدمات العامة شريطة الحصول على موافقة الشركة والسلطة على إقامتها ( حيث يتعين على المستثمر بيان سبب إقامتها وتحديد مساحتها وموقع ثابت لها).
المادة ( 8): على المستثمر التقيد بالألوان المعتمدة لدى السلطة.
المادة (9): على المستثمر تنفيذ العناصر المعمارية التالية وعلى نفقته الخاصة
1- الأسوار الخارجية ( مع ضرورة الالتزام بالتصميم المعتمد من قِبل الشركة).
2- الأرصفة الخارجية ( مع ضرورة تنفيذ أحواض للزراعة).
3- البوابات الخارجية.
4- لافتة إعلانية تبين الاسم التجاري للمستثمر وتوضع في مكان واضح على المبنى.
المادة (10): يجب إقامة العناصر المعمارية المبينة أدناه وفقاً للشروط التالية .
أ- الأسوار الخارجية: (تنفيذها إجباري)
1- أن يكون إنشاؤها لغايات الخصوصية.
2- أن يتم الالتزام بالتصميم المعتمد للأسوار من قِبَل الشركة حفاظاً على النمط المعماري الموحد للمجمع.
3- أن يتم تنفيذها باستخدام الطوب أو الخرسانة أو الحجر على أن لا يزيد ارتفاعها عن (1.8م) من منسوب الرصيف حيث يسمح باستخدام القصارة الإسمنتية ذات الملمس الناعم أو الخشن والمغطاة بالدهان أو برشة الشبريز شريطة أن يكون اللون بجميع الأحوال مطابق للون المعتمد للأسوار الخارجية .
ب- مظلات مواقف السيارات ومظلات المداخل: (تنفيذها اختياري)
1- أن تكون مفتوحة الجوانب باستثناء الأجزاء الملاصقة للسور أو المبنى .
2- أن لا تزيد مساحتها عن النسبة المحددة حسب نظام وتعليمات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
3- أن يتم استخدام الخشب في تنفيذها.
4- أن تقع ضمن حدود قطعة الأرض (داخل الأسوار). حيث يمنع عمل المظلات بشكل بارزة على الأرصفة أو قطع الأراضي المجاورة .
ت- اللافتات واللوحات الإعلانية: (تنفيذها إجباري)
يجب بيان أماكن اللافتات واللوحات الإعلانية على مخططات الترخيص واخذ الموافقة عليها من الشركة والسلطة قبل تركيبها. سواء تم تثبيتها على واجهات المباني أو على حاملات خاصة منفصلة مصممة لها، شريطة أن لا تعيق هذه اللافتات واللوحات المرور والحركة على الأرصفة والشوارع أو على قطع الأراضي المجاورة بأي شكل من الأشكال، كما ويتحمل المستأجر أي رسوم ترخيص تترتب على وضع هذه اللوحات وحسب أنظمة وتعليمات السلطة
ث- البوابات والمداخل والمخارج . (تنفيذها إجباري)
1- أن يتم تحديد مواقعها ومناسيبها على المخططات.
2- أن لا يؤثر اختيار موقعها بأي شكل سلبي على حركة المرور في الشوارع العامة أو على قطع الأراضي المجاورة .
ج- الأرصفة الخارجية. (تنفيذها إجباري)
1- يستخدم البلاط الإسمنتي غير الملون قياس ( 40 * 40 ) سم في تنفيذ الأرصفة الخارجية.
2- يجب عمل فتحات في بلاط الأرصفة وذلك لاستخدامها كأحواض للزراعة.
المادة (11): في حالة مخالفة الشروط المذكورة في المادة (9) يحق للشركة إزالة المخالفة على حساب الجهة التي ارتكبت المخالفة دون أن يترتب عليها أي تبعات مالية وقانونية.
المادة (12): على المستثمر أن يقوم وعلى نفقته الخاصة بإصلاح الأضرار التي يتسبب بها أثناء تنفيذ مشروعه وأن يعيد الأوضاع كما كانت عليها سابقاً وبأسرع وقت ممكن.
المادة (13): المواد المسموح استخدامها لأعمال التشطيبات الخارجية للمباني والأسوار:
1- يسمح باستخدام القصارة الاسمنية ذات الملمس الناعم أو الخشن والمغطاة بالدهان أو برشة الشبريز شريطة أن يكون اللون مطابق للون المعتمد.
2- يسمح باستخدام الطوب الإسمنتي والطوب الجيري لجدران المخازن المخصصة للصناعات الخفيفة شريطة أن لا يزيد ارتفاع الطوب عن (3) متر مع ضرورة الالتزام بالألوان المعتمدة.
3- يسمح باستخدام الصاج فقط لأعمال المنشآت المعدنية -Steel Structure- الخاصة بالمخازن (الهناجر) شريطة مطابقتها للنوعية المستخدمة في المشروع وللألوان المعتمدة.
المادة (14): المواد الممنوع استخدامها لأعمال التشطيبات الخارجية للمباني والأسوار:
1- يمنع استخدام الحجر.
2- يمنع استخدام المواد العاكسة واللامعة .
3- يمنع استخدام القرميد.
4- يمنع استخدام الصاج أو الحديد لإنشاء مظلات السيارات.
المادة (15): أحكام عامة:
أ- يجب أن تكون حوائط المباني والأسوار من مواد بنا ء خرسانية يتم تشطيبها بالقصارة.
ب- يمنع ترك الخرسانة أو الطوب الخرساني أو القصارة أو الحديد مكشوف بدون تشطيب حسب المواد المسموحة والألوان المعتمدة .
ج- في حالة استخدام المواد المعدنية في التشطيبات ( مثل الصاج المضلع ) يجب أن يكون تشطيب المواد المعدنية بالدهان الحراري أو دهان آلمينا أو أن يتم طلاؤها وفقاً للمقاييس المعيارية للمصنع.